تصل لـ 165%.. "الوزراء" يقر تعويضات للمتضررين من القرارات الاقتصادية حتى نهاية 2023

0 تعليق ارسل طباعة

أصدر مجلس الوزراء قرارًا رقم 53 لسنة 2024، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات السابقة التي وضعت أسس وضوابط التعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية.

تعويضات المقاولين 

يشمل القرار فترة زمنية تمتد من الأول من مارس 2022 حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، حيث تم تحديد هذه الفترة بناءً على قرارات سابقة لمجلس الوزراء، منها القرار رقم 8 لسنة 2023 الذي حدد اللجنة العليا للتعويضات، والقرار رقم 21 لسنة 2023 الذي أضاف فترة جديدة، والقرار رقم 36 لسنة 2024 الذي شمل توسيع الفترة المحددة.

نسب التعويضات المقررة 

وفقًا للقرار، ستُطبق نسب التعويضات المرفقة على جميع أنواع العقود، مما يساهم في معالجة الخلل الذي حدث نتيجة للقرارات الاقتصادية وتأثيرها على التوازن المالي لعقود المقاولات، ويتراوح معدل التعويض بين 1% و165%، وذلك بناءً على أنواع الأعمال المنفذة خلال الفترة المحددة.

تشمل التعويضات أعمالًا متعددة، مثل الأعمال الكهرمائية، المصاعد، توريد مواسير الزهر المرن، وأعمال مواسير الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى خدمات النظافة العامة للطرق السريعة وعقود خدمات النظافة للمنشآت الإدارية، وعقود إدارة وتشغيل أماكن التخلص النهائي الآمن للمدافن الصحية لمصانع التدوير.

يُعتبر تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات، أو تاريخ التعاقد بالنسبة للعقود المبنية على أمر الإسناد المباشر، هو التاريخ المعتمد عند حساب التعويضات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق