غرامة 10000 جنيه عقوبة استخدام العلاج الكهربائي للمريض النفسي دون موافقته

0 تعليق ارسل طباعة
google news

حرص قانون رعاية المريض النفسي علي كفالة كافة الحقوق الخاصة بالمريض كما وضع القانون العديد من العقوبات حال التجاوز في حق المريض بالاشكال التي حددها القانون .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) العقوبة الخاصة باستخدام العلاج الكهربائي للمريض النفسي الا في حالات محددة وفقا للقانون 
حيث نصت المادة (30) من القانون بانه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات, ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه, والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه, والبدائل العلاجية له, فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
كما وضع القانون عقوبة هذا بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكماً من أحكام القانون .
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق