تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين في بنك الاستثمار القومي

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 218، الصادر في 3 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، بتاريخ 1-2-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار القومى.

مادة 1- 

يُستبدل بنصوص بند "أجر الاشتراك" من المادة "3" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4/4" من الباب الثانى "الاشتراكات وشروط العضوية" والمواد "8، 9، 13 مكررا 1/ أ، هـ" من الباب الثالث "المزايا التأمينية" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة "3" - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسي الشهرى الوظيفي للعضو وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2023 متضمنًا العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام "1987 – 2013" ومضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى "4%" اعتباراً من 1-7-2024 وبحد أدنى لهذا الأجر ثمانمائة جنيه وبحد أقصى ثمانية آلاف جنيه، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعج إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":

مادة 4– "شروط العضوية":

يشترط في العضو ما يلى:

4– يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق