تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 224، الصادر في 12 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة الطيران المدنى رقم 1103 لسنة 2024، الصادر في 12-9-2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسمة 1989.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص البند "7" من المادة "122 مكررا" من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران والصادرة بقرار وزير الطيران المدن قم 1 لسنة 1989 ليُصبح النص كالآتي:

7- يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوى عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشرة أعوام من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوي وزنها عند الإقلاع على "5700" كيلو جرام، أو يقل عن ذلك، وخمسة وعشرين عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عنج الاقلاع علي "5700" كيلوجرام.

ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحـد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنـ للشركات أو المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها.

وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجب ألا يتجاوز عمرها 15عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوى وزنها عند الإقلاع "3175" كيلو جرام أو يقل عن ذلك، وعشرين عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنهـا عنـد الإقلاع على "3175" كيلو جرام.

ويجوز لوزير الطيران المدنى استثناء أى طائرة هليكوبتر من شرط العمر للاعتبارات التي يقدرها، وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة الصلاحية لها.

وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة النقل الجوي من شرط عمر الطائرة بعاليه، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل السجل المصرى للطائرات، كما تستثنى الطائرات المصرية التي تم تأجيرهـا لأجنبي إذا تجاوزت العمر المقرر لتسجيلها في السجل المصرى أثناء فترة الإيجار وانتهى عقد إيجارها  وذلك بعد التأكيد من سلامتها.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق