تعديلات قانون البناء : لا وقف لأكثر من عامين ولا رسوم زيادة عن الـ 1000

0 تعليق ارسل طباعة

يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع القادم التعديلات الجديدة لقانون البناء والتى تضمنت الحظر الكامل لإقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي.

الحظر الكامل لإقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي

وتتضمن التعديلات استثناءات لهذا الحظر  بأن يتم استثناء البناء على الأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى  وأيضا الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية  أو ذات نفع عام بجانب  الأراضى الواقع خارج الحيز والتى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي وكن كل ذلك بشروط صدرو تراخيص .

 يُحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي 

وتنص المادة الثانية بأن  يُحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

تعديلات قانون البناء: لا وقف لأى أعمال بناء في مصر أكثر من عامان خلال الفترة المقبلة 

وتشهد مناقشات مشروع قانون البناء الموحد الأسبوع القادم بمجلس الشيوخ التوافق على مادة 44 بشأن قرارات الحكومة بوقف أعمال البناء بأى من المحافظات حي قصرها على أن تكون خلال مدة 6شهور على أن لا تزيد عن عامين فقط في أى من المدن أو المناطق أو الشوارع.

وتنص مادة (٤٤)  بحسب تقرير لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ والمنتظر عرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل بأنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط علي ألا تتجاوز مدة الوقف ٦ اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية. ويجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة من الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

تعديلات قانون البناء:حد أقصي ألف جنية لكل رسوم من رسوم تراخيص المباني

تضمنت تعديلات قانون البناء الموحد المعروضة على مجلس الشيوخ ضوابط للرسوم الخاصة بالتراخيص بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقذا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3 ثلاثة في المائة، وذلك بحسب المادة 45 من التعديلات الجديدة والمنتظر أن يناقشها مجلس الشيوخ خلال جلسات الأسبوع القادم .

وتنص  مادة (٤٥)  بأن يصدر المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة قرارًا يُحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص أو عن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقذا، ويزداد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3 ثلاثة في المائة ويؤدي طالب الترخيص تأمينا ۰.۲% اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات .والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى، عدا ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة السابقتين.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق