الكلمة المفتاحية: إخلاء المكان المؤجر
إخلاء المكان المؤجر من الالتزامات القانونية التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 يتطلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان في نهاية المدة المحددة أو عند تحقق شروط الإخلاء المختلفة التي يوضحها القانون بشكل دقيق، فهذه القواعد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين دون تعسف أو تجاوز.
أسباب إخلاء المكان المؤجر وفق القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن إخلاء المكان المؤجر واجب عند انتهاء مدة العقد المنصوص عليها في المادة 2، أو في حالة تحقق أحد الشرطين التاليين: أولًا، إذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر قانوني، ثانيًا، إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى ذات نفس الاستخدام المعد له المكان المؤجر، ولا فرق بين الوحدة السكنية أو غير السكنية حسب نص القانون، هذا يعكس حرص المشرّع على استغلال العقارات وعدم وقوعها في حالة خمول تؤثر سلبًا على السوق العقاري.
الإجراءات القانونية عند الامتناع عن إخلاء المكان المؤجر
حين يرفض المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرة العقار لطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويُصدر القاضي هذا الأمر دون الإخلال بحق المالك في طلب التعويض إذا كان مستحقًا، ويُلاحظ أنّ رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يؤثر على صدور أمر الطرد أو ينهيه، مما يضمن سرعة حل النزاعات المتعلقة بإخلاء العقار ضمن إطار قانوني عادل ومنظم.
الشروط التي يجب توفرها لإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر
تشمل شروط إخلاء المكان المؤجر في القانون عدة نقاط واضحة يمكن توضيحها كما يلي: