وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح بتعديل نص الفقرة الثانية بالمادة 166 بمشروع قانون العمل، التي تنص على: “للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.
وأصبح نص المادة بعد التعديل على الفقرة الثانية كالتالي: ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال *خمسة أيام* من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة الصف – الجريدة
العلف عامل قلق في السوف.. أسعار الاعلاف اليوم في السوق 7 ابريل
350 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الملاكي عن هذه الفئة بقانون المرور – الجريدة
«سعر منتظر» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025 كم وصل وماذا يعني للمستقبل؟