هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد سؤال يشغل بال الكثير من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء، ويسلط الضوء على المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 التي تُنظم حقوق الطرفين وتفرض شروطًا دقيقة لمنع الإخلاء إلا بأسباب محددة، هذا الأمر يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل الإطار القانوني المصري حيث تتشابك مصالح الطرفين ضمن نصوص قانونية صارمة.
هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد؟ قراءة تحليلية للمادة 18
المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 توضح بشكل صريح حالة الإخلاء، حيث لا يحق للمالك طرد المستأجر بمجرد انتهاء العقد إلا إذا توافرت أسباب قانونية محددة، مثل الحاجة إلى هدم العقار أو إجراء إصلاحات جوهرية، أو في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة معينة، ويشمل القانون أيضًا حالات التنازل غير المشروع عن الوحدة المؤجرة، فتُحدَّد تلك الأسباب تحكمًا صارمًا لمنع الطرد التعسفي. ويُلزم القانون المالك بعدم استخدام انتهاء العقد ذريعة للإخلاء خارج هذه الشروط، وهذا يضمن حماية المستأجر من التشرد ويوازن بين حقوق الطرفين بشكل مدروس.
هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد؟ نظرة على المواد القانونية المطعون عليها
الدعوى المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا تُثير جدلاً واسعًا حول بعض المواد في قانون الإيجار القديم أبرزها المواد 17 و18 و29، حيث تركز المادة 17 على طرد المستأجرين غير المصريين بعد انتهاء إقامتهم القانونية، وهذا يتيح للمالك استعادة الوحدة فورًا. بينما تحدد المادة 29 حق الورثة في البقاء بالعقار، وهو أمر يحمل تبعات على مالك العقار بسبب امتداد العقد بشكل تلقائي لأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة. إليكم أبرز النقاط المتعلقة بهذه المواد:
- المادة 17 تحدد انتهاء العقد مع غير المصريين بانتهاء إقامة القانون
- المادة 18 تفرض موانع صارمة لطرد المستأجر حتى بعد انتهاء العقد
- المادة 29 تسمح بالتمديد التلقائي للعقد حتى بعد وفاة المستأجر