تنص المادة 118 من قانون العمل، على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
وقد نصت المادة 120 على أنه لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
المشدد 15 عاما لـ”الفارس الأسود” بتهمة استدراج 100 قاصرة أجنبية عبر الإنترنت – الجريدة
في خطاب وداعي.. بايدن يحذّر من خطورة “أوليغارشية تتشكّل في أميركا” – الجريدة
زيادة المرتبات والمعاشات وحزمة حماية اجتماعية جديدة.. “قرار رسمي وهذا موعد التطبيق” – الجريدة
الدولار وصل لفين النهاردة!! .. إليك الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21 ابريل