حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الأعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 – حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 – الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
و نصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 – الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
2 – وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.
الإمام الأكبر ووزير التعليم العالي يوقعان بروتوكول تعاون لدعم التنمية المستدامة
” خلصت خلاص”.. الخطيب يحرج كولر أمام لاعبي الأهلي بقرار حاسم تمهيدًا لرحيله – الجريدة
«تحديث سريع» إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بخطوات سهلة
تراجع طفيف.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد | أسعار العملات – الجريدة