الاحد 19 يناير 2025 | 10:27 صباحاً

العلاوات الخمس
أصحاب المعاشات، حكم تاريخي يهم أصحاب المعاشات ، أقرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في وقت سابق، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
حكم يهم أصحاب المعاشات
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال .
أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 27 ديسمبر – الجريدة
مراجعة شاملة | سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 15 Pro.. تعرف على المميزات والسعر الرسمي في الدول العربية
عقب تراجعه بقوة.. أسعار البيض في الأسواق اليوم الأحد 15-6-2025
عبر موقع وزارة الشئون الاجتماعية في تونس.. طريقة التسجيل في منحة 300 دينار وشروط استحقاقها